السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

47

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الوسائل 15 : 158 ، الباب 72 ، الحديث 2 . ( 2 ) كصحيح الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام « عن السواد ما منزلته فقال : هو لجميع المسلمين . . . » . الوسائل 17 : 369 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 4 . ومعتبرة أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تشتر من أرض السواد شيئا إلّا من كانت له ذمة : فإنما هو فيء للمسلمين » الوسائل السابق ، الحديث 5 . ورواية محمد بن شريح ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء الأرض من أرض الخراج ، فكرهه ، وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين . . . » - الوسائل السابق : 370 ، الحديث 9 . ومرسلة حماد ( في حديث ) قال عليه السّلام « . . . والأرضون التي اخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها . . . » - الوسائل 15 : 110 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2 .